ميرزا حسين النوري الطبرسي
86
مستدرك الوسائل
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ( 4 ) " . 30 - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ) ( 17611 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا ) ( 1 ) أو بين كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : " فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة " . ( 17612 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت ( 1 ) كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت ) ( 2 ) " الآية .
--> ( 4 ) النساء 4 : 34 . الباب 30 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح 283 ، وعنه في البحار ج 104 ص 68 . ( 1 ) في الحجرية : " شاءته " وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 228 ح 855 . ( 1 ) في المصدر : شاء . ( 2 ) النساء 4 : 128 .